مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٧ - لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا
يجب الاجتناب عنهما , ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما [١].
( مسألة ٣٦ ) : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً , أو قهراً , أو السقوط في الماء من غير اختيار [٢].
( مسألة ٣٧ ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس , فحصل , لم يبطل صومه [٣].
( مسألة ٣٨ ) : إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره , أو ماء مطلق أو مضاف , لم يجب الاجتناب عنه [٤].
______________________________________________________
[١] بناء على اختصاص الحكم بالماء المطلق فالكلام في الفرض كما سبق في ذي الرأسين. ولو عمم لمطلق المائع كفى الرمس في أحدهما في الإفطار.
[٢] لاعتبار العمد في المفطرية , كما سيأتي إن شاء الله.
[٣] لعدم العمد.
[٤] لأصالة البراءة عن مفطرية الارتماس فيه. ودعوى : أنه إنما يصح جريانها لو كان المفطر ملحوظاً في وجوب الصوم عنه بنحو الطبيعة السارية , إذ حينئذ يشك في تعلق التكليف بالإضافة إلى المشتبه بنحو الشبهة الموضوعية. أما لو كان ملحوظاً بنحو صرف الوجود الخارق للعدم , فلا يصح جريانها , لأن صرف الوجود مفهوم معين علم بتعلق التكليف بالصوم عنه , فمع الشك في المائع أنه ماء أولا يشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالارتماس فيه , ومع الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يجب الاحتياط. مندفعة : بأن مرجع الشك في المقام إلى الشك في اتساع التكليف بنحو يشمل الارتماس في المردد وعدمه , فيكون الارتماس فيه موضوعاً للشك في التكليف , والشك في التكليف مطلقاً مجرى لأصالة