مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٦ - لا فرق بين كون الخبر المكذوب منقولا في كتاب وعدمه ، مع حكم الخبر المشكوك الصدق
( مسألة ٢٣ ) : إذا أخبر كاذباً , ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر [١] , فيكون صومه باطلا. بل وكذا إذا تاب بعد ذلك , فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان [٢].
( مسألة ٢٤ ) : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الاخبار أو لا , فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب [٣]. إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار. بل لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم [٤] مع الظن بكذبه , بل وكذا مع احتمال كذبه , إلا على سبيل النقل والحكاية. فالأحوط لناقل الاخبار في شهر رمضان ـ مع عدم العلم بصدق الخبر ـ أن يسنده إلى الكتاب , أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
______________________________________________________
[١] حيث لا يخرج خبره السابق عن كونه كذباً.
[٢] نعم تنفعه في رفع الإثم.
[٣] لما عرفت : من أن الإسناد إلى الكتاب لا يخرجه عن الكذب , لأن الصدق في الإسناد لا ينافي الكذب في الاخبار عن الواقع.
[٤] لما يظهر من مثل قوله تعالى ( آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ) [١] , وقوله تعالى ( أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) [٢] وغيرهما : عدم جواز الاخبار بدون العلم , أو ما هو بمنزلته , كاليد المسوغة للشهادة بالملك , والاستصحاب المسوغ للشهادة ببقاء الواقع , كما يظهر من بعض النصوص. فمع عدم العلم بالواقع لا يجوز الاخبار عنه , سواء أظن به , أم بعدمه , أم شك.
[١] يونس : ٥٩.
[٢] يونس : ٦٨.