مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٩ - إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أحد الأماكن وبعضه خارجا عنه لا يجوز له التمام
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط , خصوصاً في الأخيرتين. ولا يلحق بها سائر المشاهد [١]. والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها , دون الزيادات الحادثة في بعضها [٢]. نعم لا فرق فيها بين السطوح , والصحن , والمواضع المنخفضة منها. كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك.
( مسألة ١٢ ) : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام [٣]. نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود [٤]
______________________________________________________
وأما تحديده في كلام بعض بخمسة وعشرين ذراعاً فلم أقف على مستند له غير مصحح إسحاق بن عمار : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن لموضع قبر الحسين ٧ حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير. قلت : صف لي موضعها. قال (ع) : امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه , وخمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه , وخمسة وعشرين ذراعاً من خلفه , وخمسة وعشرين ذراعاً مما يلي وجهه » [١]إلا أن في تعلقها بما نحن فيه تأملا ظاهراً. والله سبحانه أعلم.
[١] لعدم الدليل الموجب للخروج عن عموم القصر على المسافر. وما عن السيد وابن الجنيد. من إلحاق المشاهد بها في وجوب التمام. قد عرفت الاشكال فيه في الملحق به , فضلا عن الملحق.
[٢] إذا كانت الزيادة بعد صدور النصوص , لعدم الدليل على ذلك نعم لو كانت الزيادة قبل صدور النصوص فظاهرها دخول الزيادة.
[٣] لعدم دخوله في أدلته.
[٤] لصدق الصلاة في المواطن المذكورة.
[١] الوسائل باب : ٦٧ من أبواب المزار حديث : ٤.