الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨
استحاضة
أوّلًا- التعريف:
ض
لغةً:
الاستحاضة- من باب استفعال- من الحيض، وهي: استمرار خروج دم المرأة بعد أيّام حيضها المعتاد، يقال: استحيضت المرأة- بالبناء للمفعول- إذا استمرّ بها الدم بعد أيّام الحيض، فهي مستحاضة [١]).
ويظهر من أهل اللغة- كما قيل [٢])- عدم سماع مادّة الاستحاضة مبنيّة لغير المفعول، فلا يقال: استحاضت ولا تستحيض، بل يقال: استحيضت وتستحاض.
واعترض على ذلك بأنّها استعملت مبنيّة للفاعل في بعض الروايات [٣]، فقيل:
استحاضت ونحو ذلك [٤]).
وقد ورد في بعض كتب اللغة: أنّ دم الاستحاضة لا يخرج من المحيض بل من عِرق آخر في أدنى الرحم، يقال له:
العاذل [٥]).
ض
اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء الاستحاضة بما هو أعم من المعنى اللغوي؛ إذ هي لدى الفقهاء كل دم تراه المرأة ولم يكن دم حيض ولا نفاس ولا دم جرح أو قرح أو بكارة سواء اتّصل بالحيض كالمتجاوز لأكثره أم لا كالذي تراه اليائس.
وربّما خصّ اسم الاستحاضة بالدم المتصل بدم الحيض ويسمّى ما عدا ذلك دم فساد، لكنّ الأحكام فيهما لا تختلف [٦]، واطلق لفظ الاستحاضة على نفس الدم الخاص [٧]).
إلّا أنّ هذا ليس حقيقة شرعيّة ولا متشرعيّة، بل هو إمّا على المجاز أو
[١] النهاية (ابن الأثير) ١: ٤٦٩. الصحاح ٣: ١٠٧٣. تاج العروس ٥: ٢٥. وانظر: المحيط في اللغة ٣: ١٥٧. المصباح المنير: ١٥٩.
[٢] جامع المقاصد ١: ٣٣٧.
[٣] الوسائل ٢: ٣٤٩، ب ٤١ من الحيض، ح ٧.
[٤] مصباح الفقيه ٤: ١٨٧. الطهارة (الإمام الخميني) ١: ٣٠٥.
[٥] الفائق ٢: ٤٠٨.
[٦] نهاية الإحكام ١: ١٢٥. الروض: ٨٣.
[٧] المبسوط ١: ٤٥. الروضة ٢: ٣٨٩.