الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٧
الغسل في بعض الأخبار كما في صحيح عبد الرحمن [١]).
الأمر الثالث: هل يجب على المستحاضة الصائمة الاستظهار طول النهار بحيث لو تركته يبطل صومها أو لا؟
ذهب جمع من الفقهاء إلى الأوّل، إمّا على سبيل الجزم والفتوى [٢]، وإمّا على سبيل الاحتياط الوجوبي [٣]).
واستدلّ عليه بأنّ توقّف الصوم على الغسل يشعر بتأثّره بالدم [٤]، ولكن تماميّة هذا الدليل تتوقّف على قدح خروج الدم في الغسل الذي هو معتبر في صحة الصوم، ولكن لو منع قدحه في الغسل لعدم الدليل على حدثيّة الدم الخارج مع عدم الاستظهار والتحفّظ لم يكن وجه لوجوب التحفّظ على الصائمة تمام النهار.
مع أنّه لو سلّم قدحه في الغسل فلا دليل على اعتبار الطهارة تمام النهار، وإنّما الذي يمكن الالتزام به في الصوم هو اعتبار الغسل للصلاة لا غير، بحيث لو صحّت صلاتها صحّ صومها، وذلك لا يقتضي الاستظهار تمام النهار [٥]).
وعليه فلا دليل على وجوب التحفّظ من خروج الدم تمام النهار على المستحاضة الصائمة، ولذا قد صرّح بعضهم بعدم لزومه في الصوم [٦]).
واستدلّ عليه أيضاً بأنّ نفس عدم اشتهار لزوم التحفّظ تمام النهار دليل على عدم ثبوت هذا الحكم؛ لأنّ استحاضة النساء وصومهنّ من المسائل العامّة البلوى، فلو كان خروج الدم منهنّ ناقضاً لصومهنّ أو كان التحفّظ على عدم خروجه شرطاً إلى آخر النهار لشاع ذلك وظهر ووردت فيه روايات وتعرّض له الأصحاب، مع أنّه لم يرد ذلك في شيء من الأدلّة [٧]).
[١] الوسائل ٢: ٣٧٥، ب ١ من الاستحاضة، ح ٨.
[٢] الذكرى ١: ٢٥٨. الروض ١: ٢٤٢.
[٣] العروة الوثقى ١: ٥٩٤- ٥٩٥، م ٩.
[٤] الذكرى ١: ٢٥٨.
[٥] انظر: مستمسك العروة ٣: ٤٠٧- ٤٠٨.
[٦] انظر: مستمسك العروة ٣: ٤٠٧- ٤٠٨. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٧: ١٣٦- ١٣٧. العروة الوثقى ١: ٥٩٥، م ٩. تعليقة الخوئي، رقم ٢.
[٧] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٧: ١٣٧.