الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٠
يستحقّ المدح ولا يستحقّ بإخلاله الذمّ [١]). وقيل: إنّ المندوب هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذمّ على تركه مطلقاً [٢]). وقيل: إنّه ما بعث المكلّف على فعله على وجهٍ ليس لتركه تأثير في استحقاق الذمّ على حال [٣]). وقيل: ما فعله خير من تركه [٤]). وقيل: ما يمدح على فعله ولا يذمّ على تركه [٥]). وغير ذلك من التعابير المختلفة الراجعة إلى مقصود واحد.
وقد صرّح بعضهم بأنّه يرادف المستحبّ المندوب والمرغّب فيه والنافلة والتطوّع والسنّة والإحسان [٦]).
٢- النفل:
وهو لغة الزيادة، ولذا سمّيت الغنيمة نفلًا [٧]). وأمّا في الاصطلاح فهو لفظ مرادف للاستحباب والندب كما تقدّمت الإشارة إليه.
٣- التطوّع:
وهو التبرّع، يقال: تطوّع بالشيء تبرّع به [٨]). وأمّا في الاصطلاح فهو أيضاً مرادف للاستحباب كما تقدّم.
٤- السنّة:
وهو لغة الطريقة والسيرة [٩]).
وأمّا اصطلاحاً فقد تقدّم أنّ بعض الفقهاء والاصوليّين جعلوها مرادفةً للمستحبّ والمندوب، إلّا أنّ بعضهم عرّفها بأنّها هي المندوب الذي واظب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على فعله [١٠]).
وتطلق السنّة على ما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير [١١]، كما أنّها قد تطلق على ما يقابل البدعة، ويراد بها كلّ حكم يستند إلى اصول الشريعة في قبال البدعة، حيث تطلق على ما خالف اصول الشريعة [١٢]).
وعلى هذا فللسنّة معنى آخر غير المستحبّ والمندوب.
[١]
الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) ٢: ٢٨٧.
[٢] انظر: كشف اللثام ٣: ٣٨٤.
[٣] معارج الاصول: ٤٨.
[٤] مفاتيح الاصول: ١١٤.
[٥] مفاتيح الاصول: ١١٤.
[٦] مفاتيح الاصول: ١١٤.
[٧] التعريفات: ١٠٨. مجمع البحرين ٣: ١٨١٩. المعجم الوسيط: ٩٤٢.
[٨] الصحاح ٣: ١٢٥٥. المصباح المنير: ٣٨٠.
[٩] الصحاح ٥: ٢١٣٩. المصباح المنير: ٢٩٢.
[١٠] الإيضاح ١: ١٢٨.
[١١] قوانين الاصول ١: ٣٩٣.
[١٢] الاصول العامّة للفقه المقارن: ١١٥.