الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٢
قال المحقّق الأردبيلي: «ظاهر هذه [الآية] تحريم الإخبار بفعله في المستقبل، إلّا أن يقارنه بقوله: (إن شاء اللَّه) على أحد الوجوه، والقائل به غير معلوم، فيحتمل أن يكون من خصائصه عليه وآله السلام أو منسوخاً أو يكون النهي للكراهة والتأديب» [١]).
هذا كلّه في حكم الاستثناء بالمشيئة في نفسه، وهناك بحث آخر: وهو أنّ الاستثناء بالمشيئة هل يمنع من انعقاد الطلاق والنذر والعتق واليمين ونحوها؟
وما هو حكم الإقرار إذا اقترن بالاستثناء بالمشيئة؟
قالوا: إنّ الاستثناء بالمشيئة في اليمين جائز قطعاً، وقالوا أيضاً: إنّ الحالف لو علّق اليمين على مشيئة اللَّه- بأن قال: واللَّه لأفعلنّ كذا إن شاء اللَّه- وكان المقصود التعليق على مشيئته تعالى واقعاً لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة لم تنعقد اليمين مطلقاً [٢]، أو إذا لم يكن المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام [٣]).
(انظر: يمين)
[١] زبدة البيان: ٤٩٠.
[٢] جواهر الكلام ٣٥: ٢٤٣. وانظر: المنهاج (الخوئي) ٢: ٣١٨، م ١٥٤٨.
[٣] القواعد ٢: ١٣٠. وسيلة النجاة ٢: ١٩٣، م ٧.