الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٦
الجمعة فمحمول على التقيّة [١]، كما في مرسلة الريّان بن الصلت عن أبي الحسن عليه السلام قال: «من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٢]).
ومنها: كراهة التنوّر يوم الأربعاء، ويدلّ عليها رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ ...» [٣]).
(انظر: تنوّر)
خامساً- إمهال الزوجة للاستحداد:
اختلفوا في وجوب إمهال الزوج زوجته إذا استمهلت منه مدّة للاستحداد والتنظيف فيها على قولين، فذهب جماعة إلى وجوبه [٤]).
واستدلّ عليه بأنّ العادة جارية بذلك، وبنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طروق الرجل أهله ليلًا، وبأنّه إن لم تستعد له ربّما ينفر عنها [٥]).
وكذا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أمهلوا كي تمشط الشعثة وتستحدّ المغيبة» [٦]).
وفي قبال ذلك ذهب بعضهم إلى عدم وجوب الإمهال كالعلّامة الحلّي في التحرير [٧] والمحقّق النجفي [٨]).
واستدلّ عليه بأصل البراءة؛ لعدم صلاحيّة الأدلّة المتقدّمة للاستدلال بها على الوجوب [٩]).
(انظر: إمهال)
سادساً- إجبار الزوجة على الاستحداد:
تجبر الزوجة على التنظيف والاستحداد وقلم الأظفار وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك، فإنّ النفس تعاف طول الأظفار وترك الاستحداد [١٠]).
[١]
مستند الشيعة ٦: ١٥٣.
[٢] الوسائل ٧: ٣٦٧، ب ٣٨ من صلاة الجمعة، ح ٥.
[٣] الوسائل ٧: ٣٦٧، ب ٣٨ من صلاة الجمعة، ح ٣.
[٤] المبسوط ٤: ٣١٤. القواعد ٣: ٧٥. جامع المقاصد ١٣: ٣٦٢. كشف اللثام ٧: ٤١٢.
[٥] المبسوط ٤: ٣١٤. جامع المقاصد ١٣: ٣٦٢. كشف اللثام ٧: ٤١١.
[٦] سنن أبي داود ٣: ٩٠، ح ٩٧٧٨.
[٧] التحرير ٣: ٥٥٧.
[٨] جواهر الكلام ٣١: ٤٧.
[٩] جواهر الكلام ٣١: ٤٧.
[١٠] انظر: التذكرة ٢: ٦٤٦ (حجرية).