الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٥
شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس» [١]).
وفي قبال المشهور ذهب بعض الفقهاء إلى المنع إلّا عند الإعياء والجهد [٢]).
ويمكن أن يستدلّ عليه بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا يجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد» [٣]).
ولكن حمله المحقّق النجفي على الكراهة [٤]).
(انظر: سعي)
٣- يستحبّ للحاجّ في النفر الثاني إلى مكّة- وهو في الثالث عشر من ذي الحجّة- النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والاستراحة فيه قليلًا والاستلقاء على قفاه [٥]).
قال ابن إدريس: «وليس لهذا المسجد المذكور في الكتب أثر اليوم، وإنّما المستحبّ التحصيب وهو نزول الموضع والاستراحة فيه اقتداءً برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم» [٦]). وقال أيضاً: «وهو ما بين العقبة ومكّة» [٧]).
وقيل: ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكّة والجبل الذي يقابله مصعداً في الشقّ الأيمن لقاصد مكّة، وليست المقبرة منه [٨]). (انظر: أبطح، تحصيب)
٤- المشهور استحباب جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة من الصلاة [٩]، وقد ذهب بعضهم إلى وجوبها [١٠]).
(انظر: جلوس)
٥- يجوز الوقوف والجلوس في الطرق والمعابر العامّة للاستراحة أو لغيرها إن لم يؤدّ ذلك إلى التضييق على المارّة [١١]).
[١] الوسائل ١٣: ٥٠١، ب ٢٠ من السعي، ح ١.
[٢] الكافي في الفقه: ١٩٦. الغنية: ١٧٩.
[٣] الوسائل ١٣: ٥٠٢، ب ٢٠ من السعي، ح ٤.
[٤] جواهر الكلام ١٩: ٤٢٩.
[٥] الدروس ١: ٤٦٤.
[٦] السرائر ١: ٦١٣.
[٧] السرائر ١: ٥٩٢.
[٨] الدروس ١: ٤٦٥.
[٩] المختلف ٢: ١٨٨. جواهر الكلام ١٠: ١٨٢. مستند العروة (الصلاة) ٤: ١٩٥.
[١٠] الانتصار: ١٥٠. الحدائق ٨: ٣٠٥.
[١١] جواهر الكلام ٣٨: ٧٧.