الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٥
وقد يكون مكروهاً كاستحداد رأس الميّت وعانته [١]).
ويجوز الاستحداد للمرأة المعتدّة من دون حرمة أو كراهة؛ لأنّ الاستحداد أو ما أشبهه ليس من الزينة المعتادة [٢]).
(انظر: حداد)
رابعاً- وقت الاستحداد:
هناك أحكام وآداب تتعلّق بوقت الاستحداد وإن كان كثير منها متعلّقاً بوقت التنوّر خاصّة:
منها: استحباب المداومة على التنوّر ولو في كلّ يومين، وإن أخّر فليكن إلى خمسة عشر يوماً، وإن أخّر فليكن إلى عشرين أو واحد وعشرين يوماً، وإن لم يكن شيء عنده فليقترض [٣]).
ففي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً، فمن أتت عليه أحد وعشرين يوماً ولم يتنوّر فليستدن على اللَّه عزّ وجلّ وليتنوّر» [٤]).
ومنها: كراهة ترك طلي العانة أكثر من أربعين يوماً للرجال وأكثر من عشرين يوماً للنساء [٥]، ففي المرسلة المتقدّمة:
«أنّ من أتى عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة».
وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً، ولا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً» [٦]).
ومنها: استحباب التنوّر يوم الجمعة، فعن حذيفة بن منصور أنّه قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يطلي العانة وما تحت الأليين في كلّ جمعة» [٧]).
وأمّا ما ورد من النهي عن التنوّر يوم
[١] العروة الوثقى ٢: ٦١.
[٢] المسالك ٩: ٢٧٨.
[٣] كشف الغطاء ٣: ٤١٣.
[٤] الوسائل ٢: ٧٢، ب ٣٣ من آداب الحمّام، ح ٤.
[٥] انظر: المنتهى ١: ٣١٧. مستند الشيعة ٦: ١٥٣.
[٦] الوسائل ٢: ١٣٩، ب ٨٦ من آداب الحمّام، ح ١.
[٧] الوسائل ٧: ٣٦٧، ب ٣٨ من صلاة الجمعة، ح ٢.