الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٤
صحّت المساقاة بينه وبين العامل، وإلّا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل اجرة المثل يرجع بها إلى الفضولي الغاصب [١]).
(انظر: مساقاة)
٤- الاستحقاق في الصلح:
إذا تبيّن أنّ متعلّق الصلح مستحقّ للغير، فإن أجاز المستحقّ صحّ الصلح، وإلّا بطل. وقد صرّح بعض الفقهاء أنّ الفضوليّة تجري في الصلح حتى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ أو أفاد فائدة الإبراء والإسقاط الذين لا تجري فيهما الفضوليّة [٢]، إلّا أنّ بعضاً آخر قال:
إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح [٣]).
(انظر: صلح)
٥- الاستحقاق في المضاربة:
إذا تبيّن أنّ المال في المضاربة مستحقّ للغير فوقع عقد المضاربة حينئذٍ فضوليّاً فتتوقّف صحّته على إجازة المالك المستحقّ [٤]).
(انظر: مضاربة)
٦- الاستحقاق في الرهن:
لو تبيّن أنّ المرهون كلّه مستحقّ لغير الراهن صحّ الرهن إن أجاز المستحقّ المالك، وإلّا بطل.
ولو ظهر أنّ بعض المرهون مستحقّ لغير الراهن صحّ الرهن فيما يملكه الراهن، وأمّا في غيره فتتوقّف صحّة الرهن على إجازة مالكه ومستحقّه [٥]).
(انظر: رهن)
٧- الاستحقاق في القسمة:
إذا ظهر بعد القسمة أنّ بعض المال مستحقّ للغير فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، وإن كان في حصّتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة ووجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، وإن لم تكن النسبة متساوية كما إذا كان ثلثان
[١] المنهاج (الخوئي) ٢: ١١٥، م ٥٢٣.
[٢] تحرير الوسيلة ١: ٥١٨، م ١٠.
[٣] المختصر النافع: ١٦٨.
[٤] انظر: تحرير الوسيلة ١: ٥٦٧، م ٣٤.
[٥] انظر: تحرير الوسيلة ٢: ٩، م ٢٨.