الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٢
استرداد
أوّلًا- التعريف:
الاسترداد- لغة- طلب الردّ، يقال:
استردّ الشيء، إذا طلب ردّه عليه [١]).
واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه، وقد يعبّر عنه بالاستعادة [٢]) والانتزاع [٣]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الردّ:
هو صرف الشيء ورجعه [٤]، والردّ كما قد يحصل ممّن طلب منه الردّ كذلك قد يحصل من الشخص من دون أن يطلب منه ذلك.
٢- الاسترجاع، والارتجاع:
وهما طلب الرجوع، يقال: استرجع منه الشيء، إذا طلب منه رجوعه. ورجع في هبته، إذا أعادها إلى ملكه واسترجعها وارتجعها كذلك [٥]).
واستعمل الفقهاء الاسترجاع والارتجاع بهذا المعنى، وقد يعبّر عنهما بالاسترداد.
وقد يأتي الاسترجاع بمعنى قول: إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون [٦]).
وقد يستعمل الرجوع ويراد به الفسخ والنقض، فالرجوع في الهبة يكون بمعنى فسخ الهبة ونقضها.
ثالثاً- حكمه التكليفي:
الاسترداد من التصرّفات التي يختلف حكمها، فهو قد يكون مباحاً، كاسترداد المالك- الذي هو أهل للتصرّف- ماله الذي استولى عليه الغير بغير حقّ، وكذا استرداد ما قبض بالبيع الفاسد، فيجوز للبائع استرداد المثمن كما يجوز للمشتري استرداد الثمن، ومثله الاسترداد في العقود الجائزة كالوديعة والعارية.
[١] الصحاح ٢: ٤٧٣. لسان العرب ٥: ١٨٥. القاموس المحيط ١: ٥٧٠.
[٢] جامع المقاصد ٧: ٢٢٤. جواهر الكلام ٤٢: ٣٨٩. تكملة المنهاج (الخوئي): ١١١، م ٢٨٦.
[٣] المقنعة: ٦٠١. جواهر الكلام ٢٥: ٢٢٣. الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ٩٩، ١٠٣.
[٤] الصحاح ٢: ٤٧٣. لسان العرب ٥: ١٨٤.
[٥] الصحاح ٣: ١٢١٨. لسان العرب ٥: ١٤٨.
[٦] الصحاح ٣: ١٢١٨. لسان العرب ٥: ١٥٠.