الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٢
نفقته أصلًا، ولعلّ التعبير بوجود ما يموّن به عياله ظاهر في تحقّق الإنفاق العرفي [١]).
ج- الاستطاعة المالية للرجوع إلى الكفاية:
المشهور [٢] بين الفقهاء، بل ادّعي عليه الإجماع [٣] بأنّه يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية من تجارةٍ أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكّان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى السؤال بعد الرجوع [٤]).
وورد في كلام بعضهم تقييد ذلك بصورة لزوم الحرج؛ لأنّ الدليل على الاعتبار عنده ليس إلّا قاعدة نفي الحرج ونحوها، وعليه فلو لم يقع في الحرج فلا يسقط عنه الحجّ [٥]).
ولكن ذهب جمع آخرون إلى عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة كابن أبي عقيل وابن الجنيد- على ما نقل عنهما العلّامة الحلّي [٦])- والسيّد المرتضى [٧] وابن إدريس [٨] وغيرهم [٩]).
ونسب المحقّق الحلّي هذا القول إلى أكثر الأصحاب [١٠]، كما نسبه المحقّق البحراني إلى المشهور١»
).
واستدلّ على اعتبار الرجوع إلى الكفاية بوجوهٍ:
الأوّل: الإجماع على ذلك [١٢]).
واورد عليه- بعد منعه؛ لوجود المخالف في المسألة-: أنّه مدركيّ، والإجماع
[١] تفصيل الشريعة (الحجّ) ١: ٢٢٦.
[٢] الروضة ٢: ١٦٨.
[٣] الخلاف ٢: ٢٤٦، م ٢. الغنية: ١٥٣.
[٤] الرياض ٦: ٥٦- ٥٧. مستند الشيعة ١١: ٣٥. العروة الوثقى ٤: ٤١٣- ٤١٤. مستمسك العروة ١٠: ١٦٢- ١٦٣. معتمد العروة (الحجّ) ١: ٢٠١- ٢٠٣. تحرير الوسيلة ١: ٣٤٧، م ٣٩.
[٥] معتمد العروة (الحجّ) ١: ٢٠٢.
[٦] المختلف ٤: ٣٣.
[٧] الناصريات: ٣٠٣، م ١٣٦. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٦٢.
[٨] السرائر ١: ٥٠٨.
[٩] الشرائع ١: ٢٢٨. القواعد ١: ٤٠٥. الإيضاح ١: ٢٦٩. الدروس ١: ٣١٥. المسالك ٢: ١٤٩. مجمع الفائدة ٦: ٥٣. المدارك ٧: ٧٦- ٧٧. كفاية الأحكام ١: ٢٨٢. كشف اللثام ٥: ١٠٥- ١٠٦. الحدائق ١٤: ١٢٥- ١٢٦. جواهر الكلام ١٧: ٣٠٨- ٣٠٩. جامع المدارك ٢: ٢٨٣.
[١٠] المعتبر ٢: ٧٥٦.
[١١] الحدائق ١٤: ١٢٤.
[١٢] كشف اللثام ٥: ١٠٦. الرياض ٦: ٥٦- ٥٧.