الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٦
استطاعة
أوّلًا- التعريف:
الاستطاعة: هي القدرة على الشيء [١]).
واستعملها الفقهاء في كثير من الموارد بهذا المعنى كما في قولهم: إذا لم يستطع المريض الجلوس فليصلّ مضطجعاً على يمينه [٢]، ومثله قولهم في كفّارة الظهار:
إنّها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً [٣]).
لكنّهم أطلقوا في كتاب الحجّ الاستطاعة- التي هي من جملة شروط وجوب الحجّ- وأرادوا بها الزاد والراحلة»
؛ تبعاً لبعض الروايات [٥] المفسّرة للاستطاعة الواردة في قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [٦]).
[١] لسان العرب ٨: ٢٢٠.
[٢] المقنع: ١٢١.
[٣] المختصر النافع: ٢٣١.
[٤] انظر: الرسائل العشر (الحلّي): ١٩٤. التذكرة ٧: ٤٩. القواعد ١: ٤٠٤. كشف اللثام ٥: ٩١. الرياض ٦: ٣٣. كشف الغطاء ٤: ٤٧٩.
[٥] الوسائل ١١: ٣٤- ٣٥، ب ٨ من وجوب الحجّ، ح ٥.
[٦] آل عمران: ٩٧.