الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧
استتار
أوّلًا- التعريف:
ض
لغةً:
الاستتار: التغطّي والاختفاء، يقال:
استتر وتستّر إذا تغطّى واختفى [١]، ومنه قوله تعالى: «وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ» [٢]).
ض
اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء الاستتار في نفس المعنى اللغوي، كما استعملوه أيضاً بمعنى اتّخاذ السترة في الصلاة [٣]).
والسترة- بالضم- لغةً: ما يستتر به كائناً ما كان [٤]، وقد اطلقت في كلام الفقهاء على ما ينصبه المصلّي قدّامه من علامة لمصلّاه من عصا أو تسنيم تراب وغيره؛ لأنّه يستر المارّ من المرور أي يحجبه [٥]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
التواري:
وهو الاستتار، توارى أي استتر، وورّيت وواريت الشيء إذا أخفيته وسترته [٦]، وهذه الأفعال متعدّية، بخلاف التواري فإنّه لازم ومطاوع للتورية، فيرادف الاستتار التواري. وكذا الاختفاء والتغطّي والاحتجاب والتستّر، ويخالفه التظاهر والتجاهر ونحوهما.
ثالثاً- الأحكام:
تتعلّق بالاستتار أحكام عديدة تكليفيّة ووضعيّة، وهي تختلف باختلاف معناه أو متعلّقه أو الحالات الطارئة عليه على ما سيأتي:
الأوّل: الاستتار (بمعنى اتّخاذ المصلّي سترة):
يستحبّ للمصلّي أن يتّخذ سترة في قبلته من دون خلاف في ذلك بين علمائنا [٧]، بل عليه دعوى
[١] المعجم الوسيط: ٢١٦. لسان العرب ٦: ١٦٨.
[٢] فصّلت: ٢٢.
[٣] جواهر الكلام ٨: ٤٠٨، ٤١٠- ٤١١.
[٤] المصباح المنير: ٢٦٦. لسان العرب ٦: ١٦٩. مجمع البحرين ٢: ٨١٦.
[٥] التذكرة ٢: ٤١٨. الحدائق ٧: ٢٣٨.
[٦] انظر: النهاية (ابن الأثير) ٥: ١٧٧- ١٧٨.
[٧] مستند الشيعة ٤: ٤٥٠.