الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٣
منها رائحة الكبريت [١]، وادّعى المحقّق النجفي عدم الخلاف في ذلك [٢]).
واستدلّ عليه برواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستشفاء بالحميات، وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت، وقيل: إنّها من فيح جهنّم» [٣]). والنهي فيها محمول على الكراهة [٤]).
وقد نوقش في الاستدلال بها بضعف السند بمسعدة [٥]).
وعلى تقدير الحكم بالكراهة استناداً إلى الرواية فلا بدّ من الحكم بها في جميع أنحاء الاستشفاء من الشرب والجلوس فيها ونحو ذلك؛ لإطلاق الاستشفاء، بل قد يستفاد من التعليل في ذيل الرواية كراهية مطلق الاستعمال كالتوضّي [٦]).
إلّا أنّ الفاضل النراقي احتمل هنا عدم شمول التعليل لمثل الوضوء، حيث قال:
[١] مستند الشيعة ١٥: ٢٣٦. وانظر: الوسائل ١: ٢٢٠- ٢٢١، ب ١٢ من الماء المضاف، ح ١.
[٢] جواهر الكلام ٣٦: ٤٢٤.
[٣] الكافي ٦: ٣٨٩، ح ١.
[٤] جواهر الكلام ٣٦: ٤٢٤.
[٥] الرياض ١٢: ٢٤٩. ولم يرد في حق مسعدة توثيق، إلّا أنّه من رجال كامل الزيارات، فبناءً على وثاقة جميع رجال هذا الكتاب ولو لم يكن من مشايخ صاحبه فلا نقاش في سند الرواية.
[٦] الرياض ١٢: ٢٤٩. جواهر الكلام ٣٦: ٤٢٤.