الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٣
رجل، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «الطين حرام كلّه كلحم الخنزير، ومن أكله ثمّ مات منه لم اصلّ عليه، إلّا طين القبر، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء، ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء» [١]).
ومنها: خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «أكل الطين حرام على بني آدم، ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام، من أكله من وجع شفاه اللَّه» [٢]).
ومنها: خبر حنّان بن سدير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «من أكل من قبر الحسين عليه السلام غير مستشفٍ به فكأنّما أكل من لحومنا» [٣]).
ومنها: خبره الآخر أيضاً، قال: وروي أنّ رجلًا سأل الصادق عليه السلام فقال: سمعتك تقول: إنّ تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة وأنّها لا تمرّ بداءٍ إلّا هضمته، فقال:
«قد قلت ذلك فما بالك؟» قلت: إنّي تناولتها فما انتفعت بها، قال: «... ولا تناول منها أكثر من حمّصة، فإنّ من تناول منها أكثر من ذلك فكأنّما أكل من لحومنا أو دمائنا» [٤]).
ومنها: خبر ابن فضّال عن أبيه عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام، قال:
«إنّ اللَّه تعالى خلق آدم من الطين فحرّم الطين على ولده»، قال: فقلت: ما تقول في طين قبر الحسين بن علي عليهما السلام؟ فقال:
«يحرم على الناس أكل لحومهم ويحلّ لهم أكل لحومنا، ولكنّ اليسير منه مثل الحمّصة» [٥]).
ومنها: خبر سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطين الذي يؤكل؟ فقال: «كلّ طين حرام كالميتة والدم وما اهلّ لغير اللَّه به، ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام، فإنّه شفاء من كلّ داء» [٦]).
ومنها: ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام:
«أنّ طين قبر الحسين عليه السلام مسكة مباركة، من أكله من شيعتنا كان له شفاء من كلّ داء، ومن أكله من عدوّنا ذاب كما تذوب
[١] الوسائل ٢٤: ٢٢٦، ب ٥٩ من الأطعمة المحرّمة، ح ١.
[٢] الوسائل ٢٤: ٢٢٨، ب ٥٩ من الأطعمة المحرّمة، ح ٤.
[٣] الوسائل ٢٤: ٢٢٩، ب ٥٩ من الأطعمة المحرّمة، ح ٦.
[٤] الوسائل ٢٤: ٢٢٩، ب ٥٩ من الأطعمة المحرّمة، ح ٧.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٢٩، ب ٧٢ من المزار، ح ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٢٩، ب ٧٢ من المزار، ح ٣.