الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٧
٣- الاستسعاء في الدين يكون من جملة العيوب التي لو وجدها المشتري في العبد أو الأمة فهو بالخيار بين الفسخ والإمساك بالأرش [١]).
(انظر: خيار العيب)
٤- قال المحقّق الحلّي: «تصحّ [/ الوصية] لعبد الموصي ولمدبّره ومكاتبه وامّ ولده، ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته اعتق، وكان الموصى به للورثة، وإن كانت قيمته أقلّ اعطي الفاضل، وإن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به، فإن بلغت ذلك بطلت الوصية.
وقيل: تصحّ، ويسعى في الباقي كيف كان ...» [٢]).
(انظر: وصيّة)
٥- إذا اشترى العامل في المضاربة أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه، فإن كان بعد ظهور الربح أو كان فيه ربح وكان العامل جاهلًا بالحال، فذهب بعض الفقهاء- كالسيّد اليزدي- إلى أنّه ينعتق بمقدار حصّته من الربح منه، ويسري في البقيّة، وعليه عوضها للمالك مع يساره، ويستسعى العبد فيه مع إعساره [٣]).
بينما ذهب بعض آخر إلى أنّه يسري الانعتاق في البقيّة، ويجب على العبد السعي في عوض حصّة المالك من دون فرق في ذلك بين يسار العامل وإعساره؛ لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس عن الإمام الصادق عليه السلام: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال عليه السلام: «يقوّم، فإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعى في مال الرجل» [٤]).
ولا دليل على ضمان العامل العوض للمالك في صورة اليسار [٥]).
وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه.
(انظر: مضاربة)
[١] التذكرة ١١: ٢٠٢. جواهر الكلام ٢٣: ٢٦٠.
[٢] الشرائع ٢: ٢٥٣.
[٣] العروة الوثقى ٥: ٢١٩، م ٤٥.
[٤] الوسائل ١٩: ٢٥، ب ٨ من المضاربة، ح ١.
[٥] مباني العروة (المضاربة): ١٣٨- ١٤٠.