الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٠
استرسال
أوّلًا- التعريف:
الاسترسال- لغةً- الاستئناس والطمأنينة والثقة، يقال: استرسل إليه أي استأنس ووثق به فيما يحدثه، وأصله السكون والثبات.
وجاء أيضاً بمعنى سبط الشعر وتدلّيه ونزوله، يقال: استرسل الشعر، إذا سبط وتدلّى ونزل وهو غير الجعد من الشعر [١]).
واستعمل الاسترسال في كلمات الفقهاء في هذين المعنيين كما في كلمات غيرهم.
واستعمل أيضاً بمعنى الانطلاق والاستمرار [٢] وما هو قريب منه.
وستأتي الإشارة إلى موارد استعماله في كلماتهم.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
هناك أحكام متعدّدة تتعلّق بالاسترسال وما هو مأخوذ منه، عمدتها ما يلي:
١- يثبت للمغبون خيار الغبن مع عدم علمه بالحال وعدم إقدامه على المعاملة على كلّ حال، كما إذا باع بأقلّ من قيمة المثل أو اشترى بأكثر من قيمة المثل بما لا يتسامح به، فعلى الأوّل للبائع حقّ فسخ العقد وعلى الثاني للمشتري حقّ الفسخ [٣]).
وقد استدلّ [٤] على ثبوت هذا الخيار بما ورد في الروايات من النهي عن غبن المسترسل مثل رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «غبن المسترسل سحت» [٥]، وفي رواية أحمد بن محمّد بن يحيى عنه عليه السلام أيضاً: «... ولا تغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلّ ...» [٦]).
والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة
[١] النهاية (ابن الأثير) ٢: ٢٢٣. لسان العرب ٥: ٢١٣. تاج العروس ٧: ٣٤٥.
[٢] انظر: مستند العروة (الصلاة) ٨: ٣١٣. الاسترسال بهذا المعنى نقيض الاستمساك. معجم الفروق اللغوية: ٥١٧.
[٣] انظر: المنهاج (الحكيم) ٢: ٤٤، م ٢٤.
[٤] انظر: الحدائق ١٩: ٤١.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٩٥، ب ٩ من آداب التجارة، ح ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٨٥، ب ٢ من آداب التجارة، ح ٧.