الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٦
إلّا أنّه حكي عن المحقّق الحلّي التردّد في الرماد [١]، كما حكي عن الشيخ الطوسي الحكم بنجاسة الدخان المتصاعد من الدهن النجس [٢]).
وعمدة الدليل على الطهارة هو أنّ هذا المورد من باب الاستحالة والتبدّل في الصورة النوعيّة؛ لأنّ العرف يرى الرماد أو الدخان جسماً جديداً مغايراً للجسم السابق من عين نجسة أو شيء متنجّس، ويكفي ذلك في صدق الاستحالة هنا وعدم كونه من تفرّق الجسم القديم، فلا مجال للتمسّك بإطلاق دليل نجاسته ولا بالاستصحاب؛ لقيام التنجّس منفعلًا من النجاسة الذاتيّة بالجسم، وقد تبدّل.
ويكفي في الحكم بطهارتهما قاعدة الطهارة، قال السيّد الحكيم: «الاولى الاستدلال على طهارة الرماد والدخان بقاعدة الطهارة» [٣]).
بل يمكن أن يقال: إنّه لو فرض عدم كون هذا المورد من الاستحالة، ولكن مع ذلك يحكم بالطهارة في رماد نجس العين أو دخانه إذا لم يصدق عليه العنوان السابق؛ إذ يكفي في طهارة الأعيان
[١] مفتاح الكرامة ٢: ٢١٠. وانظر: المعتبر ١: ٤٥٢.
[٢] الذخيرة: ١٧٢. وانظر: النهاية: ٥٨٧.
[٣] مستمسك العروة ٢: ٨٩.