الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٧
ب- الطواف وصلاته:
أمّا الطواف المستحبّ فحيث إنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث فلا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو وإن احتاج إلى الغسل في غير القليلة من جهة دخول المسجد بناءً على وجوب الغسل عليها من هذه الجهة [١]).
وأمّا الطواف الواجب فالبحث فيه من جهتين:
الاولى: في أصل الجواز والمشروعيّة، فقد استدلّ عليه بالأخبار [٢]، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المستحاضة أ يطؤها زوجها؟
وهل تطوف بالبيت؟ قال عليه السلام: «تقعد قرءها ... وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت» [٣]).
الثانية: أنّه بناءً على الجواز والمشروعيّة فما هي وظيفتها؟
أمّا بالنسبة إلى الاستحاضة القليلة فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء، وإنّما الكلام في أنّه يجب عليها تجديد الوضوء
[١] تحرير الوسيلة ١: ٥٣، م ٨.
[٢] انظر: مستمسك العروة ٣: ٤٢٧.
[٣] الوسائل ٢: ٣٧٥، ب ١ من الاستحاضة، ح ٨.