منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٣ - تذنيب في أحكام الشرط
و منها: أن يكون مقدورا عليه بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به.
(مسألة ١٦٤): لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشتري بيعه منه ثانيا و لو بعد حين، نعم لا يجوز ذلك [٨٢٩] فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه و البيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان.
(مسألة ١٦٥): لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجّزا بل يجوز فيه التعليق كما إذا باع داره و شرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم يسافر، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ.
(مسألة ١٦٦): الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد [٨٣٠] و يلغو الشرط.
(مسألة ١٦٧): إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه، و الظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر إجباره بل له الخيار عند مخالفته و عدم إتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الإجبار.
(مسألة ١٦٨): إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ و ليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء كان عدم التمكن لقصور فيه
[٨٢٩] فيما إذا باعه نسيئة و اشترط عليه أن يبيعه بأقل مما اشتراه نقدا، و في غير هذه الصورة مما ذكر في المتن فعلى الأحوط.
[٨٣٠] إلا إن في لزومه إشكال.