منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨٠ - حد الزاني
(مسألة ١٥٤): الزاني إذا كان شيخا و كان محصنا يجلد ثم يرجم، و كذلك الشيخة إذا كانت محصنة. و أما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب و إذا كان الزاني شابا أو شابة، فإنه يرجم إذا كان محصنا. و يجلد إذا لم يكن محصنا.
(مسألة ١٥٥): هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع، و لكن الظاهر عموم الحكم.
(مسألة ١٥٦): إذا زنت المرأة المحصنة، و كان الزاني بها بالغا رجمت و أما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ، فلا ترجم، و عليها الحد كاملا، و يجلد الغلام دون الحد.
(مسألة ١٥٧): قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة، و لكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه، أو حلقه و يغرب عن بلده سنة كاملة، و هل يختص هذا الحكم- و هو جزّ شعر الرأس أو الحلق و التغريب- بمن أملك و لم يدخل بها أو يعمه و غيره؟ فيه قولان الأظهر هو الاختصاص. و أما المرأة فلا جزّ عليها بلا اشكال و أما التغريب ففي ثبوته إشكال، و الأقرب الثبوت [١١٩٧].
(مسألة ١٥٨): يعتبر في إحصان الرجل أمران: (الأول) الحريّة، فلا رجم على العبد (الثاني) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك و هو متمكن من وطئها متى شاء و أراد، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها، لم يترتب حكم الإحصان.
(مسألة ١٥٩): يعتبر في إحصان المرأة: الحرية و أن يكون لها زوج دائم قد دخل
[١١٩٧] في الثبوت إشكال.