منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٤٦ - مسائل في القضاء
و الأظهر الجواز. [١١٦٨]
(مسألة ٣): بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك.
(مسألة ٤): تحرم الرشوة على القضاء. و لا فرق بين الآخذ و الباذل.
(مسألة ٥): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، و قاضي التحكيم. [١١٦٩]
(مسألة ٦): هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده و المدعى عليه معا؟ فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا، و إن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي.
و أما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة.
(مسألة ٧): يعتبر في القاضي أمور: (الأول): البلوغ (الثاني) العقل (الثالث) الذكورة (الرابع) الإيمان (الخامس) طهارة المولد (السادس) العدالة
[١١٦٨] بل الأظهر عدم الجواز.
[١١٦٩] لا أثر لهذا التنويع فيما اختاره في شرح هذه المسألة من التفصيل بين قاضي المنصوب و قاضي التحكيم، من جهة اعتبار الاجتهاد في الأول دون الثاني، فإن الظاهر اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقا.