منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٤ - مسائل في الوقف
كالأقسام السابقة.
نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا.
(مسألة ١١٠٤): الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه و ان كان الاعتبار أحوط و لا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواء أ كان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده فيقبل في الأول الحاكم الشرعي و في الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى.
(مسألة ١١٠٥): الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف و لا سيما في مثل الوقف على الذرية.
(مسألة ١١٠٦): يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه فإذا مات قبل القبض بطل، و لا يعتبر في القبض الفورية، و في اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال.
(مسألة ١١٠٧): يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا قبض الطبقة الأولى.
(مسألة ١١٠٨): إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض [١٠٠٤] و لم يحتج إلى قبض آخر و إذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.
(مسألة ١١٠٩): إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها و لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة ١١١٠): يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه و استيلاء
[١٠٠٤] الأحوط إن لم يكن أقوى أن ينوي بإبقائها في يده الحيازة لهم.