منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣٩ - مسائل في الوصية
(مسألة ٩٨٩): لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد و القبول و ليس لهم إجباره على الاختيار معجلا. [٩٩١]
(مسألة ٩٩٠): إذا مات الموصى له قبل قبوله و رده قام وارثه مقامه في ذلك فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصى من وصيته، و لا فرق بين أن يموت في حياة الموصى أو بعد وفاته. [٩٩٢]
(مسألة ٩٩١): الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصى فتخرج منه ديونه و وصاياه و لا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا و ترث قيمته إن كان نخلا أو بناء و أما إذا مات الموصى له قبل الموصى فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصى نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له و في كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصى.
و أما إذا مات الوارث في حياة الموصى أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضا إشكال، و الانتقال أظهر.
(مسألة ٩٩٢): إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه
[٩٩١] إلا أن يكون تأخيره إضرارا بالورثة.
[٩٩٢] بل إذا مات بعد وفات الموصى لا يبعد انتقال الموصى به إلى وارث الموصى له بالإرث.