منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٦ - كتاب احياء الموات
و يدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر و له أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة و كذلك الحال في القسم الرابع.
و أما القسم الخامس فيجب على من أحياه و عمّره أجرة مثله و يصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها و يدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم و يجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم.
و أما السادس فيجب على من يقوم بعمارته و إحيائه أجرة مثله و يجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم و من المتولي لتلك الجهة إن كان و إلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله و إذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي.
(مسألة ٧١١): من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء و حريم كل شيء مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به و لا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه.
(مسألة ٧١٢): حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار و مطرح ترابها و رمادها و مصب مائها و ثلوجها و ما شاكل ذلك.
(مسألة ٧١٣): حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين و الجص إذا احتاج إلى الترميم و البناء.
(مسألة ٧١٤): حريم النهر مقدار مطرح ترابه و طينة إذا احتاج إلى الإصلاح و التنقية و المجاز على حافتيه للمواظبة عليه.
(مسألة ٧١٥): حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد