منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٩٤ - مسائل في الإجارة
كتاب الإجارة
و فيه فصول و هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة، و الثاني مثل إجارة الدار.
[مسائل في الإجارة]
(مسألة ٣٧١): لا بدّ فيها من الإيجاب و القبول، فالإيجاب مثل قول الخياط آجرتك نفسي، و قول صاحب الدار: أجرتك داري، و القبول مثل قول المستأجر قبلت، و يجوز وقوع الإيجاب. من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي و استأجرت دارك، فيقول المؤجر: قبلت و تجري فيها المعاطاة أيضا.
(مسألة ٣٧٢): يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرّف لصغر أو سفه أو تفليس أورق، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرّف إلّا أن يكون الإكراه بحق.
يشترط في كل من العوضين أمور:
الأول: أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط، [٨٦٣] فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بدّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ،
[٨٦٣] بل على الأقوى.