منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٦ - فصل في ما تثبت فيه الشفعة
لصاحب الدار الأخرى سواء أ كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا كذلك.
(مسألة ٣١٩): يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.
(مسألة ٣٢٠): إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.
(مسألة ٣٢١): إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.
(مسألة ٣٢٢): هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق وجهان، أقواهما الأول.
(مسألة ٣٢٣): ألحق جماعة بالطريق النهر، و الساقية، و البئر فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضا و فيه إشكال بل منع.
(مسألة ٣٢٤): إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه و ليس له الأخذ في المقسوم.
(مسألة ٣٢٥): تختص الشفعة في غير المساكن و الأرضين بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك و أما المساكن و الأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال.
(مسألة ٣٢٦): إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا فبيع الملك لم يكن