منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٨ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
يخرط كورق الحناء و التوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة و خرطات.
(مسألة ٢٧٦): إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.
(مسألة ٢٧٧): الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر و كون المقدار المتقبل به منها و في الذمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه، و الظاهر أنه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل و يكفي فيها كل لفظ دال على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
(مسألة ٢٧٨): إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل- مع الضرورة العرفية- [٨٥٩] من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها.
(مسألة ٢٧٩): الظاهر جواز الأكل للمار و إن كان قاصدا له من أول الأمر و لا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر و إذا حمل معه شيئا حرم ما حمل و لم يحرم ما أكل و إذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال، و المنع أظهر.
(مسألة ٢٨٠): لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا.
[٨٥٩] التقييد مبني على الاحتياط.