منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٧ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع و إن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه و له إبقاؤه و المطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري و ليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة، و كذا الحال لو اشترى نخلا.
(مسألة ٢٧٠): لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقطعه و نما كان النماء للمشتري.
(مسألة ٢٧١): يجوز بيع الزرع محصودا و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
(مسألة ٢٧٢): لا تجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه و كذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه [٨٥٦] بل و كذا بيع سنبل غير الحنطة و الشعير من الحبوب بحب منه.
(مسألة ٢٧٣): الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط، [٨٥٧] و يجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، و المرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.
(مسألة ٢٧٤): لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم و الجزر و نحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا.
(مسألة ٢٧٥): إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة و جزات و لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط [٨٥٨] و المرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق و كذا الحكم فيما
[٨٥٦] و الأحوط وجوبا عدم بيعه بالحنطة و الشعير من غيره.
[٨٥٧] بل على الأقوى.
[٨٥٨] بل على الأقوى.