منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٦ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
و الحيوان و الطعام و بالمنافع و الأعمال و غيرها، كغيره من أفراد البيع.
(مسألة ٢٦٥): لا تجوز المزابنة و هي بيع ثمرة النخل- تمرا كانت أو رطبا أو بسرا- أو غيرها بالتمر من ذلك النخل و أما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان معينا في الخارج فالظاهر جوازه [٨٥٣] و إن كان الترك أحوط.
(مسألة ٢٦٦): الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمرة أيضا و أما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا. [٨٥٤]
(مسألة ٢٦٧): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أ باعه قبل قبضه أم بعده.
(مسألة ٢٦٨): لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط، [٨٥٥] و يجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري فصله و إن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل و عليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجانا، و إن فصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا و لا تجب عليه أجرة الأرض و إن كان الوجوب أحوط.
(مسألة ٢٦٩): يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك فإن قطعه و نمت الأصول
[٨٥٣] بل الأحوط وجوبا الترك.
[٨٥٤] بيعه بتلك الثمرة من غير شجرها مشكل.
[٨٥٥] بل على الأقوى.