منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٠ - الفصل العاشر بيع الصرف
صاحبه ممّا له عليه.
(مسألة ٢٤١): إذا أقرض زيدا نقدا معيّنا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا كذلك أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتغيّر السعر لزمه النقد المعيّن و لا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.
(مسألة ٢٤٢): لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلا و يجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم و أبيعك درهما بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ.
(مسألة ٢٤٣): لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلّا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة. [٨٤٧]
(مسألة ٢٤٤): المصوغ من الذهب و الفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة، بل إمّا أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معا أو بجنس آخر غيرهما.
(مسألة ٢٤٥): الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب و الفضة و يجتمع فيه عند الصائغ- و قد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها- ملك للصائغ نفسه و الأحوط- استحبابا- أن يتصدّق به عن مالكه مع الجهل به و الاستيذان منه مع معرفته، و يطرد الحكم المذكور في الخياطين و النجارين و الحدادين و نحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب و الخشب و الحديد و لا يضمنون شيئا من ذلك و إن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء.
[٨٤٧] و يكفي أيضا أن يعلما قيمة الليرة بالفلوس.