منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٥ - الفصل التاسع الربا
(مسألة ٢١٧): يتخلّص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها.
(مسألة ٢١٨): المشهور [٨٤١] على أنه لا ربا بين الوالد و ولده فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل و كذا بين الرجل و زوجته [٨٤٢] و بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الزيادة و لكنه مشكل و الأحوط وجوبا تركه نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.
(مسألة ٢١٩): الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمي و لكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام.
(مسألة ٢٢٠): الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا فيجوز [٨٤٣] التفاضل في البيع بها لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بدّ في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن [٨٤٤] كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلا، و لا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا.
(مسألة ٢٢١): ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية
[٨٤١] و هو الأقوى.
[٨٤٢] إن كانت دائمة.
[٨٤٣] فيه إشكال مع وحدة الجنس، كبيع الدينار العراقي بمثله.
[٨٤٤] على الأحوط.