منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٠ - إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
التعامل بين البائع و المشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة و أخرى لا يكون كذلك، و الثاني يسمّى مساومة و هذا هو الغالب المتعارف، و الأول تارة يكون بزيادة على رأس المال و الأخرى بنقيصة عنه و ثالثة بلا زيادة و لا نقيصة، و الأول يسمّى مرابحة و الثاني مواضعة، و الثالث يسمّى تولية.
(مسألة ١٩٦): لا بدّ في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها و زيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة و لا نقيصة لم يصح حتى يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به و هو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة و لا نقيصة.
(مسألة ١٩٧): إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة و عشرة دراهم صح البيع بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع و عرفه بعد الحساب، و كذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة.
(مسألة ١٩٨): إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل فإن أخفى تخيّر المشتري بين الرد و الإمساك بالثمن.
(مسألة ١٩٩): إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلّا بعد الإعلام.
(مسألة ٢٠٠): إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة و باع بربح عشرة و كان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع و تخيّر