منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٨٥ - مسائل في دية الشجاج و الجراح
الهاشمة و المنقلة و على الرابع ثمان عشرة من الإبل و فيه اشكال، و الأظهر: أن على الثاني تمام دية الهاشمة، و على الثالث تمام دية المنقلة، و على الرابع تمام دية المأمومة.
(مسألة ٣٦٦): الجائفة و هي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و لا تختص بما يدخل جوف الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر و البطن أيضا و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل.
(مسألة ٣٦٧): لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف الى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح و دية الجائفة.
(مسألة ٣٦٨): لو أجافه كان عليه دية الجائفة، و لو أدخل فيه سكينا و لم يزد عما كان عليه فعليه التعزير و إن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة و لو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها.
(مسألة ٣٦٩): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فان كانت بحالها و غير ملتئمة ففيه الحكومة و إن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة و عليه ثلث الدية.
(مسألة ٣٧٠): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان قيل: بأنه جائفة واحدة و فيها ديتها، و الأظهر: ان ديته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار [١٢٦٧]. [١٢٧٦]
(مسألة ٣٧١): في دية خرم الأذن خلاف قيل: انها ثلث ديتها و فيه اشكال و الأظهر فيه: الرجوع إلى الحكومة.
(مسألة ٣٧٢): لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة
[١٢٦٧] بل الأظهر أنه جائفتان و فيها ثلثا الدية.