منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٨ - مسائل في النقد و النسيئة
التالف و رجع إليه ما يخصّه من الثمن و كان له الخيار في الباقي.
(مسألة ١٨٧): يجب على البائع تفريغ المبيع عمّا فيه من متاع أو غيره حتى انه لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه نعم إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد لكن عليه الأجرة إن لم يشترط الإبقاء مجانا و لو أزال المالك الزرع و بقيت له عروق تضرّ بالانتفاع بالأرض أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها و تسوية الأرض، و لو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلّا بتخريب شيء من الأبنية وجب إصلاحه و تعمير البناء.
(مسألة ١٨٨): من اشترى شيئا و لم يقبضه فإن كان ممّا لا يكال و لا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان ممّا يكال أو يوزن و كان البيع برأس المال أمّا لو كان بربح ففيه قولان: أظهرهما المنع.
الفصل الثامن النقد و النسيئة
من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري و ليس له الامتناع من أخذه.
[مسائل في النقد و النسيئة]
(مسألة ١٨٩): إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع و لكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلّا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا.
(مسألة ١٩٠): يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردّد فيه بين الزيادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.
(مسألة ١٩١): لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو