منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٧ - الفصل السابع التسليم و القبض
(مسألة ١٧٨): التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره هو التخلية برفع المانع عنه و الإذن لصاحبه في التصرّف.
(مسألة ١٧٩): إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلى المشتري و كذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع.
(مسألة ١٨٠): يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدّم في غير المنقولات كالأراضي و أمّا في المنقولات فلا بدّ فيها من الاستيلاء عليها خارجا مثل أخذ الدرهم و الدينار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو ركوبه.
(مسألة ١٨١): في حكم التلف تعذّر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك.
(مسألة ١٨٢): لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معيّن فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري، و كذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه، و لا فرق بين تعيين المرسل معه و عدمه.
(مسألة ١٨٣): إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد و للمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة و هل له الخيار في فسخ العقد لتعذّر التسليم إشكال و الأظهر ذلك.
(مسألة ١٨٤): إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري.
(مسألة ١٨٥): لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد، كما تقدّم.
(مسألة ١٨٦): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى