منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٦٧ - (العاشر)- الأصابع
مع قطع اليد.
(مسألة ٢٩٣): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند و اما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، و المشهور بين الأصحاب: ان فيه دية قطع اليد و الأرش لقطع الزائد، و فيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.
(مسألة ٢٩٤): إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأخرى زائدة، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار و ان قطعت اليد الزائدة قيل:
ان ديتها ثلث دية اليد و هو لا يخلو عن اشكال، و الأقرب: ان المرجع فيه هو الحكومة.
(مسألة ٢٩٥): لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة و لم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش و القوة و غيرهما من الجهات فان قطعتا معا ففيه الدية كاملة و الحكومة و ان قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة.
(مسألة ٢٩٦): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية و كذا الحال في العضد.
(العاشر)- الأصابع
المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، و عن جماعة ان في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل، و في كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل و هو الصحيح.
(مسألة ٢٩٧): دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة على أنملتين فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار، و ان قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة و عشرون دينارا و ثمانية أعشار دينار.