منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٥٢ - و هي أمران (المباشرة، التسبيب)
(مسألة ٢٢٨): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها، قيل [١٢٥٢] ان الدية في ماله، و قيل انها على عاقلته و في كلا القولين اشكال و الأقرب عدم ثبوت الدية.
(مسألة ٢٢٩): لو أتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فان كانت انما ظاءرت طلبا للعز و الفخر، فالدية في مالها، و ان كانت مظائرتها للفقر، فالدية على عاقلتها.
(مسألة ٢٣٠): إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود و لكن يضمن الدية في ماله. و كذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات.
(مسألة ٢٣١): من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله و يضمن المال إذا تلف منه شيء على المشهور و فيهما إشكال و الأقرب أن الدية على العاقلة [١٢٥٣] و لا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط.
(مسألة ٢٣٢): من صاح على احد فمات، فان كان قصد ذلك أو كانت الصحيحة في محل يترتب عليها الموت عادة و كان الصائح يعلم بذلك فعليه القود و إلا فعليه الدية هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصحيحة و إلا فلا شيء عليه و مثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات.
(مسألة ٢٣٣): لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله، و لم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته فديته في مال الصادم و أما إذا مات الصادم
[١٢٥٢] و هو الأقرب.
[١٢٥٣] بل الأقرب أن الدية في ماله.