منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٣٣ - الفصل الرابع- في أحكام القصاص
أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت القسامة و ردّت الدية. و كذلك الحال فيما إذا اقتص منه.
(مسألة ١٢٩): لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و الا خلي سبيله.
الفصل الرابع- في أحكام القصاص
(مسألة ١٣٠): الثابت في القتل العمدي القود دون الدية فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها، إلا إذا رضي بذلك، و عندئذ يسقط عنه القود و تثبت الدية و يجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي، كما إذا قتل رجل امرأة، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل و مطالبة الدية.
(مسألة ١٣١): لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال، فالدية في ماله، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه و إن لم يكن، أدّى الإمام (عليه السلام) الدية من بيت المال.
(مسألة ١٣٢): لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدية على المخلص.
(مسألة ١٣٣): يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج و من يتقرب بالأم و أما النساء فليس لهن عفو و لا قود [١٢٣٢].
[١٢٣٢] على إشكال في غير الزوجة.