منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥١٤ - مسائل في قصاص النفس
أو أشخاص معا على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكّينا على يد شخص و ضغطوا عليها حتى قطعت يده و أما إذا وضع أحد سكينا فوق يده و آخر تحتها و ضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا، فذهب جماعة إلى أنه ليس من الاشتراك في الجناية بل على كل منهما القصاص في جنايته، و لكنه مشكل جدا. و لا يبعد تحقق الاشتراك بذلك، للصدق العرفي.
(مسألة ٣٤): لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد، و لو كن أكثر كان له قتل جميعهن، فان شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن إليهن ثم قتلهن جميعا و أما إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب على الثالثة رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما.
(مسألة ٣٥): إذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة، كما أن له قتل المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدية. و أما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.
(مسألة ٣٦): كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص- على اختلاف موارده- لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل و نحوه، فإذا كان القاتل اثنين و أراد ولي المقتول قتلهما معا وجب عليه (أوّلا) ردّ نصف الدية الى كل منهما، ثم استيفاء الحق منهما.
(مسألة ٣٧): لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته الى وليه و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية كما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا.