منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨٦ - السادس- السحق
الرابع- تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
(مسألة ١٩٢): من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثمن حد الزاني و إن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما و أما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة: عليه ثمن حد الزاني أيضا، و هو لا يخلو من إشكال بل منع، و الأظهر ثبوت تمام الحد.
الخامس- تقبيل المحرم غلاما بشهوة
(مسألة ١٩٣): من قبّل غلاما بشهوة، فإن كان محرما ضرب مائة سوط [١٢٠٥] و إلا عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة.
السادس- السحق
(مسألة ١٩٤): حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة و يستوي في ذلك المسلمة و الكافرة و كذلك الأمة و الحرة على المشهور و فيه إشكال بل منع، و قال جماعة: إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك، و لكنه ضعيف، بل الظاهر أن المحصنة ترجم.
(مسألة ١٩٥): لو تكررت المساحقة، فإن أقيم الحدّ عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة و أما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل.
(مسألة ١٩٦): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور [١٢٠٦] سقوط الحد
[١٢٠٥] في ثبوت الزائد على التعزير في المحرم إشكال.
[١٢٠٦] و هو الأقوى.