منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨٣ - الثاني- اللواط
بالبينة رد. و أما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.
(مسألة ١٧٤): ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته. و المراد بالطائفة الواحد و ما زاد.
(مسألة ١٧٥): هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّه أم لا؟ وجهان، المشهور هو الأول على كراهة، و لكن الأقرب هو الثاني [١١٩٩].
(مسألة ١٧٦): لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، و إن وجد كاسيا، قيل يجرّد فيجلد، و فيه إشكال، و الأظهر [١٢٠٠] جواز جلده كاسيا. و أما المرأة الزانية فتجلد و هي كاسية. و الرجل يجلد قائما و المرأة قاعدة، و يتقى الوجه و المذاكير.
(مسألة ١٧٧): يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر.
(مسألة ١٧٨): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه كحد الزنا و شرب الخمر و السرقة و نحوهما. و أما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا.
(مسألة ١٧٩): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي و الميت، فلو زنى بامرأة ميتة، فإن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد.
الثاني- اللواط
(مسألة ١٨٠): المراد باللواط وطء الذكران، و يثبت بشهادة أربعة رجال
[١١٩٩] بل الأقرب هو الأول.
[١٢٠٠] بل الأظهر وجوب جلده على الحال التي وجد عليها.