منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٦٠ - (فصل في الاختلاف في العقود)
الانقطاع، و ادعت الزوجة الدوام، أو بالعكس فالظاهر [١١٧٨] أن القول قول مدعي الانقطاع و على مدعي الدوام، إقامة البينة على مدعاه، فان لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه، و كذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج و الزوجة.
(مسألة ٦٣): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل و المرأة و ادعى شخص أخر زوجيتها له، فإن أقام البينة على ذلك فهو، و الا فله إحلاف أيهما شاء.
(مسألة ٦٤): إذا ادعى رجل زوجية امرأة و هي غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال. و ادعى رجل أخر زوجيتها كذلك، و أقام كل منهما البينة على مدعاه، حلف أكثرهما عددا في الشهود فان تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له و إذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من اصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض.
(مسألة ٦٥): إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدعيا البيع و كان المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فالقول قول مدعي الهبة، و على مدعي البيع الإثبات و أما إذا انعكس الأمر، فادعى الناقل الهبة، و ادعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدعي البيع، و على مدعي الهبة الإثبات.
(مسألة ٦٦): إذا ادعى المالك الإجارة، و ادعى الآخر العارية فالقول قول مدعي العارية و لو انعكس الأمر كان القول قول المالك.
(مسألة ٦٧): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا و ادعى
[١١٧٨] إن كان مصب دعوى الدوام إثبات ما يترتب عليه من النفقة و نحوها على مدعي الانقطاع قدم قول مدعي الانقطاع بيمينه، و إن كان مصبها كيفية وقوع العقد قدم قول مدعى الدوام بيمينه.