منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٤ - الثالث تصرف المغبون
إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يدفع العين و أرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.
(مسألة ١٣٢): إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع مع أرش النقيصة و إن كان بالزيادة فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة و صياغة الفضة و قصارة الثوب، و إما أن تكون صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب، و إما أن تكون عينا غير قابلة للفصل كسمن الحيوان و نمو الشجرة أو قابلة للفصل كالثمرة و البناء و الغرس و الزرع. فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع للبائع و لا شيء للمشتري، و كذا إن كانت لها مالية و لم تكن بفعل المشتري [٨٢٦] كما إذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته، و إن كانت لها مالية و كانت بفعل المشتري، فلكون الصفة للمشتري و شركته مع الفاسخ بالقيمة وجه، [٨٢٧] لكنه ضعيف و الأظهر أنه لا شيء للمشتري، و إن كانت الزيادة عينا فإن كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان و نمو الشجرة فلا شيء للمشتري أيضا، و إن كانت قابلة للانفصال كالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء و الزرع كانت الزيادة للمشتري، و حينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ كان للبائع
[٨٢٦] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح.
[٨٢٧] و هو الأقرب فيه و في الزيادة العينية غير القابلة للانفصال.