منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٣٨ - فصل في ميراث المجوس
فصل في ميراث المجوس
(مسألة ١٨٣٦): لا إشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين و هل يتوارثون بالنسب و السبب و الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها قيل نعم فإذا تزوج أخته فأولدها و مات ورثت أخته نصيب الزوجة و ورث ولدها نصيب الولد و قيل لا، ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة و لا ولدها و قيل بالتفصيل بين النسب و السبب فيرثه في المثال المذكور الولد و لا ترثه الزوجة، و الأقوال المذكورة كلها مشهورة و أقواها الأول للنص و لولاه لكان الأخير هو الأقوى.
(مسألة ١٨٣٧): إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الأم و نصيب الزوجة، و كذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة و نصيب البنت. و إذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا و لا يرث من حيث كونه أخا، و كما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له و ابن بنته فيرث من السبب الأول و لا يرث من السبب الثاني.
(مسألة ١٨٣٨): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد و يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث و يورث، و إذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر و اللّه سبحانه العالم.