منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٢٨ - (الأول) ولاء العتق
نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط.
(مسألة ١٧٩٨): الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره و أن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاء بنذره.
(مسألة ١٧٩٩): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه.
(الشرط الثاني): ان لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها و لم يرثه و لا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الأقوى و هل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق؟
وجهان. [١١٥٨]
(الشرط الثالث): أن لا يكون للعتيق قرابة، قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث.
(مسألة ١٨٠٠): إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و الباقي للمعتق.
(مسألة ١٨٠١): إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا و إناثا و إذا عدم المعتق فإن كان ذكرا انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب [١١٥٩] و البنين دون النساء كالزوجة و الأم و البنات، و إذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها و هم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا و إناثا و في عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال.
[١١٥٨] و الأوجه هو الثاني.
[١١٥٩] لا يترك الاحتياط بصلح البنين مع الأب و الأم.