منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٠٨ - (الثالث من موانع الإرث) الرق
بل صرفت في وجوه البر عنه و إذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال و الأظهر الوجوب.
(الثالث من موانع الإرث) الرق
فإنه مانع من الوارث و الموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فإذا مات المملوك كان ماله لسيده و إذا مات الحر و كان له وارث حر و آخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك و إن كان أقرب من الحر و لو كان الوارث مملوكا و له ولد حر كان الميراث لولده دونه و إذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للإمام.
(مسألة ١٧٢٨): إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة و انفرد بالميراث إذا كان أولى و لو أعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث. نعم إذا كان الوارث الزوجة و الإمام فأعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر.
(مسألة ١٧٢٩): إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو تعدد على اشكال في ضامن الجريرة إرثا و حجبا و الأحوط [١١٤٧] عتقه بعد الشراء فإن زاد من المال شيء دفع إليه و إذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه و إذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك و كان الإرث للإمام.
(مسألة ١٧٣٠): لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول و إذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث الإمام.
[١١٤٧] بل الأقوى.