منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٠٧ - (الثاني) من موانع الإرث القتل
و أربعون علقة، و أربعون مضغة.
(مسألة ١٧٢١): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما و يرثها كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين و إن كانا لا يرثان من القصاص شيئا نعم لا يرثها من يتقرب بالأم سواء الإخوة و الأخوات و أولادهم و غيرهم كالأجداد للأم و الأخوال.
(مسألة ١٧٢٢): إذا جرح أحد شخصا فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ.
(مسألة ١٧٢٣): إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام رجع الأمر إليه و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي و إذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال و لو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص و لم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني.
(مسألة ١٧٢٤): لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء و قيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن و الأظهر الثاني.
(مسألة ١٧٢٥): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط فقتله قاتل بغير إذن الإمام قيل لم يثبت القصاص و لا الدية بل و لا الكفارة و فيه اشكال نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي و الأئمة (عليهم السلام) و نحو ذلك.
(مسألة ١٧٢٦): إذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركة توفي منها جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه.
(مسألة ١٧٢٧): إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة